Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
المادة /19/00
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه
وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه
المادة /19/00
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه
وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه