المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /19/00

يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه

وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *