المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /2/ 00

يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية 0

يتكون رأس مال المصرف من00

قيمة الموجودات الثابتة 0

ب/ المبالغ المكتتب عليها بموجب مرسوم احداثه رقم /29/ لعام /1966/ 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *