Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
المادة /2/ 00
يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية 0
يتكون رأس مال المصرف من00
قيمة الموجودات الثابتة 0
ب/ المبالغ المكتتب عليها بموجب مرسوم احداثه رقم /29/ لعام /1966/ 0