المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /6/ 00

تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة فى المادة

السابقة والضمانات المقبولة فى نظام عمليات المصرف ويجب ان يحدد فى هذا

النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض واجالها بحسب جهة

استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها 0

تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل بضمانات عينية

او بكفالة مصرفية او شخصية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *