المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /8/ 00

بعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا

تنفيذيا 0

يعتبر تقرير وضع اليد الذى يتم بمؤازرة الخبراء اثناء الملاحقة

التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى

الجهات القضائية وتاخذ حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة العقار

بشكل قطعى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *