Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
المادة /9/00
يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتيازعلى
العقارات التى توضع عليها اشارة الرهن او التامين ضمانة لحقوقه وياتى
هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات
ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقى اموال
المدينين وكفلائهم 0
ب / يمكن القاء الحجز التنفيذى على اموال المدين تامينا لديون المصرف
استنادا الى صكوك القروض غير المستحقة اذا تبين لمجلس الادارة
وجود ضرورة لذلك ويجرى هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا
الى صك القروض وطلب مدير المصرف 0