المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /12/

تضع الدوائر العقارية ومن فى حكمها اشارة الرهن والتأمين والحجز على

صحائف عقارات المدين او كفلائه بناء على كتاب خطى من المصرف

بالاستناد الى عقد القرض او عقد الرهن وبدون حضور المدين او الكفيل

الراهن ويكون لمعاملات المصرف الافضلية فى التسجيل لدى الدوائر

العقارية0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *