Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0
المادة /14/
لايجوز بيع او نقل الاموال المرهونة لدى المصرف او التى يضع عليها
اشارة الرهن او التأمين او الحجز او قسمتها او افرازها رضائيا
الا بموافقة المصرف وبشرط ان تكون حقوقه مضمونة 0
يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم فى قضايا الافراز القضائى
والتحسين العقارى والتجميل وازالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة
لحقوق المصرف 0
يجوز تخلية المدين مالك العقار المثقل بتأمين او رهن لصالح المصرف
فى حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الادارى
خلال ثلاثة اشهر من انذار المالك ببطاقة بريدية مكشوفة ولايجوز للمدين
تأجير العقار الا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الايجار المنظمة بدون
الموافقة المذكورة باطلة تجاه المصرف 0