المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /17/

يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه

وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *