Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0
المادة /18/
خلافا لاى نص قانونى يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين
والمستخدمين واجور العمال لاتتجاوز / 40/ بالمئة من الراتب او الاجر
الشهرى تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعى
وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف
تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة 0
مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات
العامل والمستخدم والمتعاقد من اى نوع كانت 0