المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /18/

خلافا لاى نص قانونى يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين

والمستخدمين واجور العمال لاتتجاوز / 40/ بالمئة من الراتب او الاجر

الشهرى تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعى

وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف

تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة 0

مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات

العامل والمستخدم والمتعاقد من اى نوع كانت 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *