Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0
المادة/19/
فى كل ما لم يرد عليه نص فى هذا المرسوم التشريعى تطبق احكام
التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون / 29/ للعام
/2001/ والقانون /23/ للعام /2002/ والقانون /2/ للعام /2005/ والمرسوم
التشريعى /59/ للعام 2003/