المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة/19/

فى كل ما لم يرد عليه نص فى هذا المرسوم التشريعى تطبق احكام

التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون / 29/ للعام

/2001/ والقانون /23/ للعام /2002/ والقانون /2/ للعام /2005/ والمرسوم

التشريعى /59/ للعام 2003/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *