المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /21/

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية 0

دمشق فى /22/ 3/ 1426/ ه

الموافق ل /30/ 4/ 2005/ م 0

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *