Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0
المادة / 3/
تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة ممايلى 00
رأس مال المصرف
الاموال الاحتياطية
الودائع
المادة / 3/
تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة ممايلى 00
رأس مال المصرف
الاموال الاحتياطية
الودائع