المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة / 3/

تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة ممايلى 00

رأس مال المصرف

الاموال الاحتياطية

الودائع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *