المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /5/

اعمال المصرف 00

يقوم المصرف بممارسة جميع العمليات المصرفية بجميع انواعها ومن هذه

الاعمال على سبيل الذكر00

أ/ قبول الودائع بكل انواعها واجالها 0

ب/ فتح الحسابات الجارية 0

ج/ منح التسهيلات الائتمانية والقروض للتجار والصناع واصحاب المهن

والحرف والجمعيات التعاونية والنقابات والمشافى والمخابر ودور الاشعة

والمعاهد المهنية والعلمية والثقافية ودور النشر والمشاريع السياحية

والمشاريع الاخرى سواء كان اصحابها من الاشخاص الطبيعيين او

الاعتباريين ومنح قروض لذوى الدخل المحدود 0

د/ اصدار شهادات الاستثمار 0

ه / تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التى تعتمد على نظم الاتصالات

الالكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات واصدار

البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع انواعها

الائتمانية والاعتمادية بما لايتعارض مع انظمة القطع النافذة 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *