Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0
المادة /7/ 00
أ/ يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التى الت
اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ
امتلاكها 0
ب/ يجوز للمصرف امتلاك العقارات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير
على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تاجير هذه
العقارات واستثمارها خلال هذه المدة 0