المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /7/ 00

أ/ يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التى الت

اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ

امتلاكها 0

ب/ يجوز للمصرف امتلاك العقارات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير

على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تاجير هذه

العقارات واستثمارها خلال هذه المدة 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *