Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0
المادة / 8/
يعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا
تنفيذية 0
يعتبر تقرير وضع اليد الذى يتم بمؤازرة الخبراء اثناء الملاحقة
التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى
الجهات القضائية وتأخذ حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة العقار
بشكل قطعى 0