المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلى00

المادة /1/00

مصرف التسليف الشعبى مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية

الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد

الوطنى وترتبط بوزير المالية00 مركزها مدينة دمشق 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *