Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى00
المادة /1/00
مصرف التسليف الشعبى مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد
الوطنى وترتبط بوزير المالية00 مركزها مدينة دمشق 0