المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /10/أ00 يحق للهيئة طلب معلومات اضافية والاطلاع على تفصيلات

تتعلق بالامور المتصلة بالتحقيقات التى تجريها من كل الجهات الملزمة

بالابلاغ لاكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات

والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية / القضائية والادارية

والمالية والامنية / او الاجنبية النظيرة ويجب على الجهات السورية

الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فورا وضمن المدة التى تحددها 0

ب 00 يحق للهيئة الطلب من ادارة الجمارك العامة ابلاغها عن المبالغ

المالية والتى تنتقل عبر الحدود بشكل مادى او بشكل ادوات مالية قابلة

للتداول والتى تتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق

نموذج تعده الهيئة كما يمكن للهيئة ان تنشىء قاعدة بيانات للمعاملات

النقدية المحلية والدولية التى تجريها المؤسسات المصرفية والمالية

والتى تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها فى قضايا غسل الاموال

وتمويل الارهاب 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *