Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة /11/ أ00 يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات
المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل
الارهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الاجنبية تحت
اشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة اعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة
لديها عن جرائم غسل الاموال وعمليات تمويل الارهاب وتخضع عناصر هذه
الوحدة الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة ولاسيما واجب
الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة ادارة الهيئة 0
ب 00 تقترح لجنة ادارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب
متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجرى تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف
سورية المركزى وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية فى حال اخلالهم
بواجباتهم ولا يحول ذلك دون امكان تعرضهم للملاحقة الجزائية او المدنية0
ج 00 يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة ادارتها تشكيل وحدة للتحقيق فى
الابلاغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من الاجراءات التى تقوم بها
المؤسسات المذكورة فى المادتين /4/ و /5/ لمكافحة غسل الاموال وتمويل
الارهاب او اى وحدات اخرى ضمن الهيئة والتى تراها ضرورية لعملها ويخضع
عناصر هذه الوحدات الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة
ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويجرى تحديد عدد العاملين فى هذه
الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة / ب/ من
هذه المادة 0