المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /12/ 00 باستثناء قرار لجنة ادارة الهيئة بالموافقة على رفع

السرية المصرفية يتسم الابلاغ المنصوص عليه فى هذا المرسوم التشريعى

بالسرية المطلقة سواء تم هذا الابلاغ من قبل شخص طبيعى ام اعتبارى كما

تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق

واجراءاته فى شتى مراحله 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *