Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة /15/ أ00 تقضى المحكمة المختصة بمصادرة الاموال الناجمة عن
جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشار اليهما بالمادة السابقة او
المحصلة بنتيجتها 0
ب 00 اذا حولت الاموال او بدلت الى اموال من نوع اخر فان الاموال
بشكلها البديل تخضع ايضا للمصادرة واذا اختلطت الاموال غير المشروعة
بأموال اخرى مشروعة فانها تخضع للمصادرة فى حدود القيمة المقدرة
للاموال غير المشروعة دون الاخلال بحق الهيئة فى تجميدها ريثما يتم
التحقيق بشأنها 0
ج 00 تخضع للتجميد والمصادرة الايرادات والمستحقات المستمدة من
الاموال غير المشروعة او الاموال البديلة التى حولت اليها وكذلك
الاموال التى اختلطت بها الاموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذى تخضع
له الاموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة 0
د00 يجوز للسلطات القضائية السورية ان تأمر بتنفيذ الاحكام الجنائية
النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال
المتحصلة من جرائم غسل الاموال وعائداتها وجرائم تمويل الارهاب وفق
القواعد والاجراءات التى تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة
والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا
فيها او مبدأ المعاملة بالمثل كما يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او
متعددة الاطراف تنظم التصرف فى حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها
فى جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب من جهات قضائية سورية او اجنبية
تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية وفقا للاحكام التى
تنص عليها 0
ه 00 تنطبق احكام هذه المادة على الاشخاص الاعتباريين كما تنطبق على
الاشخاص الطبيعيين 0