المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /16/ 00 تتضمن الاحكام القضائية بالاضافة الى العقوبات المشار

اليها فى المادتين /13/ و/ 14/ من هذا المرسوم التشريعى فقرات تقضى بلصق

الحكم ونشره وطرد غير السورى ومن فى حكم السورى من الاراضى السورية او

تسليمه الى سلطات بلاده وكذلك اقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن

العمل وحل الشخصية الاعتبارية فى حال التكرار ولاتطبق التدابير الثلاثة

الاخيرة على الجهات العامة كما انها لاتخل بالمسؤولية الجنائية

للاشخاص الطبيعيين 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *