المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /17/ 00 يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من

مئتين وخمسين الف ليرة الى مليون ليرة سورية كل من يخالف احكام

المواد / 4و5و6و9/ أ / و /11/ أ / و /11/ /ج/ و/12/ من هذا المرسوم

التشريعى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *