المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /18/ تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية

الاجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب

وذلك وفق القواعد والاجراءات التى تحددها القوانين والانظمة السورية

النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون

سورية طرفا فيها او وفق مبدأ المعاملة بالمثل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *