المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /19/ أ 00 يصدر النظام الداخلى للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيس

مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة0

ب /يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف الى الملاك العددى

لمصرف سورية المركزى 0

ج / يتم تحديد التعويضات والمكافات الناشئة عن تنفيذ احكام هذا

المرسوم التشريعى بمرسوم 0

د/ تقع الاعباء المالية الاضافية التى يفرضها تطبيق هذا المرسوم

التشريعى على عاتق المصارف العاملة فى الجمهورية العربية السورية

وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف فى مصرف سورية

المركزى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *