Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة /19/ أ 00 يصدر النظام الداخلى للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيس
مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة0
ب /يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف الى الملاك العددى
لمصرف سورية المركزى 0
ج / يتم تحديد التعويضات والمكافات الناشئة عن تنفيذ احكام هذا
المرسوم التشريعى بمرسوم 0
د/ تقع الاعباء المالية الاضافية التى يفرضها تطبيق هذا المرسوم
التشريعى على عاتق المصارف العاملة فى الجمهورية العربية السورية
وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف فى مصرف سورية
المركزى