Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة / 2 / أ / يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الاموال كل فعل يقصد منه 00
-اخفاء المصدر الحقيقى للاموال غير المشروعة باى وسيلة كانت او
اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر 0
-تحويل الاموال او استبدالها مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة
لغرض اخفاء او تمويه مصدرها او مساعدة شخص ضالع فى ارتكاب الجرم على
الافلات من المسؤولية 0
-تملك الاموال غير المشروعة او حيازتها او ادارتها او استثمارها او
استخدامها لشراء اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية
مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة 0
ب/ يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل الارهاب كل فعل يقصد منه تقديم او
جمع اموال باى وسيلة مباشرة او غير مباشرة من مصادر مشروعة او غير
مشروعة بقصد استخدامها فى عمل ارهابى فى اراضى الجمهورية العربية
السورية او خارجها وفقا للقانون والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات
الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها 0