المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

ادة /20/ 00 يلغى المرسوم التشريعى رقم /59/ لعام /2003/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *