المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة / 4 / أ / على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعى الخاص

بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ / 1/5/ 2005/ بما فيها المؤسسات

الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الاموال ومؤسسات

اصدار ادوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية

والنقد الالكترونى وصناديق الاستثمار واداراتها ومؤسسات الوساطة

المالية ومؤسسات الايجار التمويلى والمجموعات الاستثمارية او المالية

وشركات التأمين والمؤسسات المالية الاخرى التى تحددها الهيئة وشركات

بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع

ذات القيمة المرتفعة كالحلى والاحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية

والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الاخرى التى تحددها الهيئة ان

تمسك سجلات خاصة بالعمليات التى تفوق قيمتها المبلغ الذى يحدد بقرار

من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفى

العمليات التى ينشأ فيها شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل

الاموال او تمويل الارهاب او فى حالة الشك فى صحة المعلومات المصرح

عنها سابقا او فى حال حدوث تغييرات لاحقة فى هوية المتعامل او هوية صاحب

الحق الاقتصادى 0

ب/ يجب على الجهات المحددة فى الفقرة / أ/ من هذه المادة التحقق من

هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة

عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار اليها اعلاه

لمدة لاتقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية او انتهاء العلاقة مع

العميل ايهما اطول على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل

الارهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك 0

ج/ تنطبق الفقرتان / أ و ب/ من هذه المادة على المحامين ومحررى

الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند اعدادهم او قيامهم

باجراء معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالانشطة التالية 00

-بيع وشراء العقارات 0

-ادارة اموال العملاء او اوراقهم المالية او اية اصول اخرى 0

-ادارة الحسابات المصرفية او حسابات الادخار او حسابات الاستثمار فى

الاسواق المالية المحلية والدولية 0

-تنظيم المساهمات الخاصة بانشاء شركات او تشغيلها او ادارتها 0

-انشاء او تشغيل او ادارة اشخاص اعتبارية او ترتيبات قانونية وبيع

وشراء كيانات تجارية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *