المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة 6/ على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية

المركزى والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعى الخاص بالسرية

المصرفية والصادر بتاريخ / 1/5/ 2005/ اتخاذ اجراءات خاصة وايلاء

اهتمام خاص فى حال 00

أ/ كون العميل او صاحب الحق الاقتصادى شخصا معرضا لاخطار سياسية وتشمل

هذه الاجراءات فى هذه الحال الحصول على موافقة الادارة العليا

للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة

هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الاموال ويعتبر كل فرد

مسند اليه منصبا عاما او رفيعا فى بلد اجنبى شخصا معرضا لاخطار

سياسية0

ب/ العمليات التى تتم دون وجود العميل او عن طريق التكنولوجيات المتطورة

التى قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية 0

ج/ جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع انماط

المعاملات غير المعتادة التى لايكون لها غرض اقتصادى ظاهر 0

د/ المعاملات التى تتم مع افراد طبيعيين او اعتباريين بما فيهم

المؤسسات المصرفية والمالية مقيمين فى البلاد الواردة فى قائمة الدول

غير المتعاونة فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن

مجموعة العمل المالى المعنية بغسل الاموال / اف اى تى اف / 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *