Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة / 7/ تحدث لدى مصرف سورية المركزى هيئة مستقلة ذات صفة قضائية
تسمى / هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / تتمتع بالشخصية
الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالى 00
أ/ تلقى ابلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة
بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب وتحليلها 0
ب/ اجراء التحقيقات المالية فى العمليات التى يشتبه بانها تنطوى على
عمليات غسل اموال غير مشروعة او تمويل الارهاب والتقيد بالاصول
والاجراءات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى 0
ج/ تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا
المرسوم التشريعى بالمعلومات التى تطلبها هذه السلطات والتى تتعلق بهذا
المرسوم التشريعى 00
د/ وضع الاجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى
والاشراف على تنفيذها 0
ه / اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات
المالية مع الوحدات النظيرة فى الدول الاخرى وفق القواعد والاجراءات
التى تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او
الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها او على اساس المعاملة
بالمثل 0