المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /9/ أ /يجب على الجهات المشار اليها فى المادتين /4/و/5/من هذا

المرسوم التشريعى اضافة الى مراقبى المصارف العامة الداخلين ومراقبى

مفوضية الحكومة لدى المصارف فى مصرف سورية المركزى ومفتشى الحسابات

القانونيين ابلاغ رئيس الهيئة اومن يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات

التى يشتبهون بانها تخفى غسل اموال غير مشروعة او تمويلا للارهاب0

ب/يحال الابلاغ الوارد من الجهات المشار اليها فى الفقرة السابقة من

هذه المادة او من السلطات الرسمية او الخارجية الى امين سر الهيئة او

من يقوم مقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل و الذى يقوم بتحقيقاته و

تحليل المعلومات الواردة بشان الحساب و الحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة

ايام عمل اما مباشرة او بواسطة من ينتدبه من المراقبين باشراف رئيس

الهيئة او من يقوم مقامه و يحق له طلب التجميد المؤقت للحساب او

الحسابات المشبوهة مدة ستة ايام عمل غير قابلة للتجديد و يتم هذا

التجميد بموافقة رئيس الهيئة او من يقوم مقامه0

ج/ينعقد حكما خلال هذه المدة اجتماع لجنة ادارة الهيئة وتحاط علما

بالابلاع وبجميع مااتخذ من اجراءات وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها

يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثنى عشر يوما غير قابلة

للتجديد اذا كان مصدر الاموال مايزال مجهولا او اذا اشتبه بأنه ناجم عن

جرم غسل اموال او كان المال يهدف الى تمويل عمل ارهابى وفى خلال هذه

المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعى المكلفون بالتحقيق تنفيذ مهامهم

بالسرية ودون ان يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعى الخاص بسرية المصارف

الصادر بتاريخ /1/5/2005/ 0

د 0يحق للهيئة الطلب الى الشخص الطبيعى او الاعتبارى المشتبه

بممارسته عمليات تتعلق بغسل الاموال او تمويل الارهاب تقديم وثائق او

قرائن تبين مصادر وحركة الاموال المشكوك بانها غير مشروعة 0

ه 00 بعد اجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميد

المؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة تصدر لجنة ادارة الهيئة قرارا

نهائيا اما بتحرير الحساب او الحسابات اذا لم يتبين لها ان مصدر

الاموال غير مشروع واما برفع السرية المصرفية عن الحساب او الحسابات

المشتبه بها ومواصلة تجميدها وينبغى ان يكون هذا القرار معللا وفى حال

عدم اصدار الهيئة اى قرار بعد انقضاء المهلة المشار اليها فى

الفقرتين /ب / و / ج/ السابقتين يعتبر الحساب محررا حكما ولاتقبل

قرارات الهيئة اى طريق من طرق المراجعة الادارية 0

و / عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة ان ترسل

نسخة مصدقة عن قرارها النهائى المعلل الى المحامى العام فى المحافظة

التى يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذى اودع فيه المال لمباشرة الاجراءات

القضائية كما ترسل نسخة الى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعنى وكذلك

الى الجهة الخارجية المعنية مباشرة او عن طريق المرجع الذى وردت

المعلومات عن طريقه 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *