Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0
مادة /11/00كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعى يعاقب مرتكبها بالحبس من
ثلاثة اشهر الى سنة ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة فى حال ارتكابها و
لا تحرك دعوى الحق العام الا بناء على شكوى المتضرر 0