المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

مادة /11/00كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعى يعاقب مرتكبها بالحبس من

ثلاثة اشهر الى سنة ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة فى حال ارتكابها و

لا تحرك دعوى الحق العام الا بناء على شكوى المتضرر 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *