المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

مادة/5/00خلافا لاى نص نافذ لا يجوز القاء اى حجز على الاموال

والموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها فى المادة الاولى الا

باذن خطى من اصحابها او عند صدور احكام قضائية قطعية ترتب حقوقا بذمة

المودعين لصالح الجهات العامة او الخاصة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *