Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0
مادة/5/00خلافا لاى نص نافذ لا يجوز القاء اى حجز على الاموال
والموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها فى المادة الاولى الا
باذن خطى من اصحابها او عند صدور احكام قضائية قطعية ترتب حقوقا بذمة
المودعين لصالح الجهات العامة او الخاصة