المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

مادة /6/00يجوز للمصارف المشار اليها فى المادة الاولى صيانة لتوظيف

اموالها ان تتبادل فيما بينها وبين مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحت

طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين

معها 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *