المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

مادة /8/00استثناء من النصوص المتقدمة لا يعتد باحكام هذا المرسوم

التشريعى باى حال من الاحوال فى معرض تطبيق احكام المرسوم التشريعى

الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم/33/تاريخ /1/5/2005/و

امام طلبات وقرارات هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما فى ذلك

الابلاغ عن العمليات والحسابات المشبوهة والتعاون معها بتلبية طلباتها المتعلقة

بتجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عن اى حساب لديها فورا وبدون ابطاء

وتقديم المعلومات التى تطلبها 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *