المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /3/

أ 00 تعدل صفة كل من منشأة مزرعة الحرية المحدثة بموجب المرسوم رقم /274/ تاريخ /14/1/1975/ ومنشأة مزارع الثامن من اذار المحدثة بموجب المرسوم رقم /1019/ تاريخ /13/10/1983/ وتصبح ذات طابع انتاجى وبحثى وترتبطان مباشرة بوزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0

ب 00 تلحق الوحدة الاقتصادية فى كل من محافظتى القنيطرة والسويداء بمنشأة مزارع الثامن من اذار والمواقع المشجرة بالاشجار المثمرة فى كل من منشأتى الاسد وابى فراس الحمدانى بمنشأة الحرية 0

ج00 تحدد مهام المنشأتين المذكورتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *