المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /4/

أ00 يعد العاملون الدائمون فى المؤسسة والمنشات المبينة فى المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعى ومحطة ابقار المشروع الرائد منقولين مع شواغرهم حكما بفئاتهم واجورهم ذاتها وقدمهم المؤهل للترفيع الى ملاك وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى او الجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها وحسب اختصاص كل منهم وتعد هذه الملاكات معدلة حكما بما يوازى ذلك 0

ب 00 يعد العاملون المؤقتون فى المؤسسة والمنشات المبينة فى المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعى عاملين باوضاعهم واجورهم ذاتها فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى او الجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها حتى انتهاء المدة المحددة بعقودهم 0

ج 00 يجرى توزيع العاملين للوظائف المنقولين اليها وتحديد الجهة التى سيعملون فيها بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *