المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /6/

يتم التصرف بالمساكن الموجودة فى منشات مزارع الدولة حسب الاتى 00

أ00 تباع المساكن المشغولة من قبل المستفيدين من اراضى منشات مزارع الدولة لشاغليها بالتراضى 0

ب 00 اما باقى المساكن الشاغرة او المشغولة من غير المستفيدين من عمليات التوزيع فتسجل باسم الجمهورية العربية السورية / املاك دولة خاصة / وتكون الولاية عليها لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى وتستثمر للسكن الوظيفى وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذا الشأن 0

ج / تقدر قيمة المساكن المباعة من قبل لجان تأجير اراضى املاك الدولة حسب السعر الرائج وتستوفى تقسيطا لمدة عشر سنوات 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *