Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة
المادة /6/
يتم التصرف بالمساكن الموجودة فى منشات مزارع الدولة حسب الاتى 00
أ00 تباع المساكن المشغولة من قبل المستفيدين من اراضى منشات مزارع الدولة لشاغليها بالتراضى 0
ب 00 اما باقى المساكن الشاغرة او المشغولة من غير المستفيدين من عمليات التوزيع فتسجل باسم الجمهورية العربية السورية / املاك دولة خاصة / وتكون الولاية عليها لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى وتستثمر للسكن الوظيفى وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذا الشأن 0
ج / تقدر قيمة المساكن المباعة من قبل لجان تأجير اراضى املاك الدولة حسب السعر الرائج وتستوفى تقسيطا لمدة عشر سنوات 0