المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /7/

تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى لجنة تضم ممثلين عن كل من / وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى / وزارة المالية / الجهاز المركزى للرقابة المالية / مهمتها جرد الاصول الثابتة فى المؤسسة والمنشات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها او عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *