المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /9/

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية 0

دمشق فى /8/12/1425/ه الموافق ل /18/1/ 2005/ م 0

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *