Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى 00
المادة /1/00
تلغى المراسيم ذوات الارقام /275/276/277/278/تاريخ /14/5/1975/1018/تاريخ /13/10/1983/ 1157/ تاريخ /8/4/1985/ والصكوك المتضمنة احداث / منشأة المناجير / منشأة سعلو / منشأة ابى فراس الحمدانى / منشأة الرشيد / منشأة دجلة / المؤسسة العامة لمزارع الدولة / منشأة الاسد/ 0