المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلى 00

المادة /1/00

تلغى المراسيم ذوات الارقام /275/276/277/278/تاريخ /14/5/1975/1018/تاريخ /13/10/1983/ 1157/ تاريخ /8/4/1985/ والصكوك المتضمنة احداث / منشأة المناجير / منشأة سعلو / منشأة ابى فراس الحمدانى / منشأة الرشيد / منشأة دجلة / المؤسسة العامة لمزارع الدولة / منشأة الاسد/ 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *