المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /3/: ‏

يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /32/ الآتي: ‏

التسلسل نوع المادة رقم البند الجمركي نسبة الرسم المئوية ‏

32 لفائف تبغ سيجار «المحلي والمستورد» 24021000 15% ‏

لفائف تبغ سجائر «المحلي والمستورد» 24022000 15% ‏

تبغ التدخين وان احتوى 24031000 15% ‏

على أبدال تبغ «المحلي والمستورد» 2403.99.90 15% ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *