Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى
المادة /3/:
يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /32/ الآتي:
التسلسل نوع المادة رقم البند الجمركي نسبة الرسم المئوية
32 لفائف تبغ سيجار «المحلي والمستورد» 24021000 15%
لفائف تبغ سجائر «المحلي والمستورد» 24022000 15%
تبغ التدخين وان احتوى 24031000 15%
على أبدال تبغ «المحلي والمستورد» 2403.99.90 15%