المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /4/: ‏

تعدل نسبة رسم الانفاق الاستهلاكي المفروض على الزيوت والسمون النباتية بموجب البند رقم 14/أ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 بحيث تصبح (15%) خمس عشرة بالمئة بدلاً من 33%. ‏

ويحل البندان الجمركيان التاليان: 15119020 و15119090 محل البند الجمركي لزيت ثمرة النخيل رقم 15119000 الوارد ضمن البند 14/أ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *