المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (10): أ ـ في حال الموافقة على تأسيس الشركة ومنحها الرخصة المذكورة في المادة /7/ من هذا المرسوم التشريعي عليها أن تتقدم الى الهيئة بطلب تسجيلها في السجل الخاص بشركات التأمين لدى الهيئة ويرفق الطلب بإشعار سداد وديعة الضمان الواردة في المادة /6/، ولا يحق للشركة مباشرة أعمال التأمين إلا بعد هذا التسجيل. ‏

ب ـ تضع الهيئة شروط التسجيل والإجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة وتمنحها رقماً خاصاً في السجل المعد لذلك لديها. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *