Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
المادة (11): مع مراعاة الاتفاقات العربية والدولية القائمة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي:
أ ـ لا يجوز التأمين على الممتلكات والمسؤوليات والأموال المنقولة وغير المنقولة القائمة، أو التي تنشأ على الأراضي السورية، إلا لدى شركة تأمين سورية مرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ لا يجوز لأية مؤسسة أو شركة عاملة في الجمهورية العربية السورية إجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين غير سورية.
ج ـ تلتزم الشركات المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 و تعديلاته قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة انتقالية تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي