المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (16): تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بمايلي: ‏

أ ـ تقرير مفصل عن أعمالها مرفق بالحسابات الختامية وسائر البيانات المتصلة بأنواع التأمين التي تمارسها. ‏

ب ـ تقرير مدقق الحسابات لديها وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية. ‏

ج ـ إعلام عن الأوضاع المالية والإدارية الطارئة، وفي حال التعرض لخسائر جسيمة عند معرفة الشركة بها ويجب أن يصدر الإعلام عن رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام. ‏

د ـ دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً من موعده المحدد وللمدير العام أن ينتدب أحد مديري الهيئة لهذه الغاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *