المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (19): على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعيّن أو تعتمد إكتوراياً مرخصاً ومعتمداً من قبل الهيئة وذلك خلال شهرين من تاريخ منحها الترخيص وتلتزم الشركة بإعلام الهيئة بالمعلومات التفصيلية عنه. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *