Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
الفصل الثالث
وثيقة التأمين
المادة (20): تكتب وثيقة التأمين التي تستعمل في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية على أن تُدرج الى جانب النص الأجنبي ترجمة له باللغة العربية ويعتمد النص العربي في حال اختلاف المعنى بين النصين