المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (24): للهيئة أن تطلب من أي شخص أو أية شركة تسري عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ، أية معاملة مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو أنشطة أخرى تمارسها إذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد في نص المادة (23) من هذا المرسوم التشريعي، وللهيئة إشعار أية جهة رسمية أو قضائية تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي /33/ لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليماته التنفيذية. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *