المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل الخامس ‏

المخالفات والعقوبات ‏

المادة (26): أ ـ تعتبر الشركة أنها ارتكبت مخالفة تستوجب المساءلة عند تثبت الهيئة من قيام إحدى الحالات الآتية: ‏

1 ـ عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها أو تخليها عن ذلك بصورة غير مبررة. ‏

2 ـ عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها لأي سبب كان. ‏

3 ـ مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. ‏

4 ـ عدم الالتزام ببرنامج العمل المقدم من قبلها للحصول على الترخيص. ‏

5 ـ عدم كفاية برامج إعادة التأمين المتوافرة لديها لحماية محافظها التأمينية على وجه تام. ‏

6 ـ اذا زادت خسائر الشركة عن 40% من رأسمالها. ‏

7 ـ إذا توقفت الشركة عن ممارسة الاكتتاب في نوع أو أكثر من الأنواع التأمينية التي أجيزت لها، لمدة تتجاوز ستة أشهر دون سبب مبرر. ‏

ب ـ يقوم المدير العام بالتأكد من ثبوت المخالفة، وله أن يطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع الذي أدى لوقوعها، وإذا فشلت الشركة في ذلك، ضمن مهلة محددة، فإن المدير العام يحيل الموضوع الى المجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *