المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (29): إذا قررت الشركة المسجلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وقف عملياتها عن فرع أو نوع أو أكثر من فروع وأنواع التأمين التي تمارسها أو إذا قررت التوقف بصورة تامة فيجب عليها تقديم طلب بذلك الى الهيئة معززاً بالوثائق التي تثبت ما يلي: ‏

أ ـ أن الشركة قد أبرأت ذمتها تماماً ونهائيا من التزاماتها الناشئة عن جميع الوثائق التي أصدرتها داخل الجمهورية العربية السورية أو أنها حوّلت وثائقها الى شركة أخرى على الوجه المقرر في المادة (28) من هذا المرسوم التشريعي. ‏

ب ـ أن الشركة قد أعلنت عن رغبتها وقف عملها وأنها دعت حملة الوثائق والمستفيدين وكل من له صلة بنشاطها التأميني الى تقديم أية اعتراضات إن وجدت. ‏

ج ـ للهيئة أن توافق على طلب الشركة إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه خلال ثلاثة أشهر من تقديمه، أما إذا كان قد تم الاعتراض خلال المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي بشأن الاعتراض ويجوز لمجلس الإدارة أن يأذن بتحرير أموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل مجموع المطالبات الخاصة بأصحاب الاعتراضات مع مايترتب على ذلك من تكاليف إضافية. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *